01 يناير . 6 دقائق قراءة . 1616
أصبح في الآونة الأخيرة، وبسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، من السهل الحديث عن أي موضوع وطرح أي فكرة وتداولها وإبداء آراء حوالها، ومن أكثر المواضيع شيوعاً الحديث فيها وعنها هي القضايا الاجتماعية أو ما يصطلح عليه المشكلات الاجتماعية.
عموماً يعمد الناشطون في العمل الإنساني والحقوقي والمدني وما إلى ذلك، لتسليط الضوء على أمثال هذه المواضيع ويتم اختيار أشدها حساسية ونعرة اجتماعية أو ثقافية في البيئات عامة وليس في مجتمعنا فقط.
وغالباً حين يتم التسويق لهذه القضايا إما لتكريسها أو للتخلص منها وبسبب الانتشار الواسع وتنوّع الأشخاص قد تفقد الكثير من فحواها العلمية أو لا تكون المعلومة كاملة ويكتفى باجتزاء بعض الأفكار والاكتفاء بعبارات رنانة، مثال: "لا تضرب امرأة، مانك رجال" "رفقا بالقوارير" "لا للتحرش نعم لعلاج المتحرش" .....الخ
هذا المقال سيقارب قضية الاغتصاب من وجهتين طبية صحية، وقانونية حقوقية، لتسليط الضوء على مساوئ هذا الفعل على الجاني والضحية والمجتمع.
هو إكراه على ممارسة الجنس أو السلوك الجنسي المنحرف، وهو يحصل عند الجنسين على السواء وبكل الأعمار وبأي وضع صحي (قد تكون الضحية حامل) وبأي وضع اجتماعي (الضحية من مستوى تعليمي او مادي عالي او متدني).
أقرا أيضاً: اغتصاب القاصرات في لبنان ومصر والمغرب وموقف المجتمع والقانون منه
سنتطرق للحديث عن الآثار الصحية على الضحية:
إن الاغتصاب ومستوى العنف المصاحب له وتكراره يسبب تمزقات بالعِجان أو المستقيم أو الرحم (عنق الرحم تحديداً).
إضافة إلى حالات السلس البولي أو البراز التي قد تحصل من جراء تكرار الفعل، أي هبوط مثانة أو هبوط مستقيم أو هبوط رحم (وهي أمراض قد يكون أحد أسبابها الرض المتكرر والقوي).
مما يستدعي في كثير من الأحيان تداخل جراحي لتصحيح الاضطراب الحاصل.
أيضاً قد يظهر على المريض أو بالأحرى الضحية ما يسمى "متلازمة صدمة الاغتصاب" (R.T.S)، وهي مجموعة أعراض تشمل اضطراب جسدي وسلوكي متزامن، تظهر بشكل أعراض بدنية ونفسية شائعة لمعظم الضحايا بعد أشهر أو سنوات وقد تستمر لفترة طويلة أو ترافق الضحية مدى الحياة ما لم يتم معالجتها بشكل صحيح.
نذكر منها:
بناء على ما تقدم نلاحظ أن تدبير حالات الاغتصاب من الناحية الطبية والجراحية يحتاج إلى فريق متدرب م أخصائيين جراحة وكادر تمريضي جيد ومن ثم كادر معالج نفسي وعصبي ومراكز لإعادة التأهيل النفسي والجسدي بعد الرض.
كما أن متابعة المريض الطبية في حال وجود تداخل جراحي بحاجة إلى تحاليل وصور مقطعية لمعرفة سير وتطور الحالة حتى نصل إلى صورة شبه طبيعية للمريض أو المصاب.
أقرا أيضاً: أخطار زواج الأطفال على نفسية ونمو الطفلة وانعكاساته السلبية على ...
تعد الجرائم الواقعة على العرض من الجرائم الخطيرة، بكوها تقع اعلى الأشخاص وتمسّ أعراضهم ويؤذيهم في كرامتهم.
ويمكن تقسيم الجرائم الواقعة على العرض في القانون السوري إلى:
نصّت المادة /489/ من قانون العقوبات السوري على التالي:
"من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره".
وبالتالي الاغتصاب في القانون السوري هو الاتصال الجنسي مع امرأة حصراً وليس جنس آخر، أي لا يمكن وقوعه إلا من رجل على أنثى والمرأة "غير الزوجة". يجب أن يكون الاتصال الجنسي دون رضاها ولابد من وقوع الإيلاج، علماً أن الإيلاج من الخلف لا يعدّ اغتصاباً وإنما فعل منافي للحشمة.
كما يجب أن يتوفر في واقعة الاغتصاب الإكراه سواء كان إكراه مادي كالعنف أو إكراه معنوي كالتهديد.
كما يجب أن نميّز قانوناً بين الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة، الذي يُعرف بـ "كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عار أو تؤذي عفّته أو كرامته"، فهو يقع من ذكر على ذكر أو أنثى على أنثى أو ذكر على أنثى
فهناك حالات لا يكون بها الاغتصاب تاماً، أي الجاني يكون قادر على الإيلاج ولكن يحول دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته لمقاومة المجني عليه أو حضور الناس، ويكون الجاني بأفعال تنفيذية وهذا ما يسمى بـ الشروع الذي عاقب عليه القانون على أنه فعل منافي للحشمة.
أقرا أيضاً: أرقام صادمة وإحصائيات تسمعها لأول مرة عن زواج الأطفال
إن أكبر شكل للأذية الواقعة من جراء هذه الأفعال على المستوى الاجتماعي هو ما يسمى بالـ "الوصمة"، فإن الأمر ليس وقفا على المستوى العلاجي الفردي، وإنما بشكل أساسي يعد أحد أهم مقومات الشفاء هو الشفاء المجتمعي. حيث لا نساهم بتحويل الضحية إلى جاني وهدف.
نحن بحاجة إلى مقاربة شمولية لا تستثني أي من العناصر والمقومات الخاصة بالتغيّر الاجتماعي.
تحقيق طبي: د.يوسف استفانو أخصائي طب الأسرة والجراحة العامة والتجميلية
تحقيق قانوني: المحاميّة الاستاذة ريتا الياس
تحرير: شادي رزق مدير تحرير القضايا الاجتماعية والفلسفة في منصة مرداد
من سلسلة (وعي من أجل حماية الطفولة)